زوجية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه) وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ قال النسفي: من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار ممن تزوجها، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا من مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا، قال ابن كثير: أي: وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن؛ وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين ذلِكُمْ أي: جميع ما ذكر في هذه الآية حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ قال ابن كثير: أي: في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، قال النسفي:
وهو منسوخ فلم يبق سؤال المهر لا منا ولا منهم. أقول: إنما قال النسفي ذلك لعدم تصور أن تعقد معاهدة لا تلاحظ فيها الأحكام الموجودة وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قال ابن كثير: أي: عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ أي: وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار فَعاقَبْتُمْ أي:
فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا قال النسفي: أي: فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة، وقيل هذا الحكم منسوخ أيضا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ أن تخالفوا أوامره ونواهيه وأحكامه.
[كلمة في السياق]
١ - من الملاحظ أن هاتين الآيتين جاءتا تفسران بعض القضايا التي لا تدخل في معاهدة الحديبية، وهي في ذلك تبين معاني لا تدخل في موضوع نقض المواثيق، ولا في قطع ما أمر الله به أن يوصل، ولا في موضوع الإفساد في الأرض، وذلك من خلال ما حكم الله عزّ وجل به في الآيتين، كما فصلتا في مواثيق لا ينبغي أن تعقد، وقضايا ينبغي أن توصل، وفساد في الأرض ينبغي أن يزول، وكل ذلك من خلال عرض الأحكام الخاصة في النساء التي تقيد اتفاقية الحديبية، ومن هنا ندرك صلة الفقرة بمحور السورة الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ والصلة التي تنتظم هذه الفقرة مع ما قبلها هي انتظام محور السورة لكل ما ورد في السورة.
٢ - وبعد الفقرة الثانية تأتي فقرة فيها ذكر مضمون بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم