٣ - هل يعتبر الخلع طلاقا؟. قال الحنفية: إن الخلع تطليقة بائنة. وهو مذهب مالك، والشافعي في الجديد. ومذهب أحمد والشافعي في القديم: أن الخلع فسخ، وليس بطلاق. وعلى هذا، فمن طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، يجوز له أن يتزوجها.
٤ - وليس للخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة.
واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة.
٥ - روى النسائي في سننه عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا. فقام غضبان، ثم قال:«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل فقال: يا رسول الله: ألا أقتله؟، قال ابن كثير فيه انقطاع. ولنعد إلى الآيات:
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ: أي فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين، فلا تحل له من بعد التطليقة الثالثة حتى تتزوج غيره. والحكمة في ذلك، أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع من ارتكابه. ولا بد في هذا الزواج من أن يجامعها الزوج الثاني. إن هذه الإصابة شرطت بحديث العسيلة الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله.
وقد استدل الحنفية على مذهبهم بعدم اشتراط الولي في نكاح الكبيرة بإسناد النكاح للمرأة بهذا النص حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطء فلا إثم عليهما أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه الأول بالزواج متى انقضت عدتها من الثاني إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ولم يقل إن علما أن يقيما. لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ: أي وتلك شرائع الله، وأحكامه.
يوضحها لقوم يفهمون ما يبين لهم.
[فوائد]
١ - روى الإمام أحمد عن عائشة، قالت: «دخلت امرأة رفاعة القرظي، وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني البتة. وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني. وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بن