انتظار الفرج». ورواه ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله من فضله. فإن الله يحب أن يسأل. وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج».
٩ - يرى بعضهم أن عقد مولى الموالاة المذكور في قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قد نسخ بقوله تعالى: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.* وبقي النصر، والرفادة، والنصيحة. ونقول: إن الذين أثبتوا الإرث بعقد الموالاة لا ينفون أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولكن يقولون: إذا لم يكن ورثة أصحاب فروض، أو عصبات، أو أرحام، فإن مولى الموالاة يرث.
يبين الله- عزّ وجل- في هذه الآيات أن الرجل هو القيم على المرأة، فهو رئيسها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت، وذلك لفضل الرجل على المرأة بالخصائص، ومن ثم كانت النبوة في الرجال، وكذلك الخلافة، وكذلك القضاء. ثم لكون الرجل هو المكلف بالمهر، والنفقة عليها؛ فالرجل في الجملة أفضل من المرأة، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، فالصالحات من النساء يعطين الطاعة لأزواجهن، ويحفظن أزواجهن في غيبتهم بما يوفقهن الله- عزّ وجل- لذلك. وإذ أعطى الله- عزّ وجل- حق الطاعة للرجل على المرأة، بين أن المرأة التي تترفع على زوجها، وتترك أمره، وتعرض عنه تستحق الوعظ، والتخويف من الله، ثم الهجر داخل البيت: إما بأن لا ينام معها، وهو معرض عنها، بأن يدير لها ظهره، ولا يكلمها، ولا يجامعها. وذلك عليها شديد. ثم إن لم ترجع إلى الطاعة، فقد أذن له أن يضربها ضربا غير مبرح. فإذا أطاعت زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها، ولا هجرانها. فإن الله العلي