أربعة أشهر وعشر. وفي رواية أخرى لأحمد وهو مذهب كثير أن عدتها نصف عدة الحرة. وقال أبو حنيفة وغيره: تعتد بثلاث حيض. وقال مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة. وقال الليث: ولو مات، وهي حائض، أجزأتها.
وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر. وقال الشافعي والجمهور:
شهر، وثلاثة أحب.
٨ - قالت زينب بنت أم سلمة في وصف إحداد المرأة الجاهلية:(كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. ثم تؤتى بدابة حمار، أو شاة، أو طير، فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات). أي من نتنها. والافتضاض مسح الفرج به.
والظاهر أن الحيوانات التي تموت من الافتضاض هي ما كانت من نوع الطيور والحيوانات الصغيرة.
٩ - الإحداد: هو ترك الزينة من الطيب، ومن لبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب، وحلي، وغير ذلك. وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. بل يستحب لها أن تتزين. وهل يجب الإحداد في عدة البائن؟
فيه قولان.
في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش أم المؤمنين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا». وفي الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟.
فقال:«لا»، كل ذلك يقول: لا مرتين أو ثلاثا، ثم قال:«إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة». وهذا منع من التكحل الذي هو مظنة الزينة، لا من التداوي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على كافرة، ولا على صغيرة، لعدم التكليف، ولا على أمة مسلمة لنقصها.
١٠ - رأينا أن الخطاب في قوله تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: إنما هو لمجموع الأمة، وقد رأينا أن الضمير في قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: يرجع إلى الأمة المسلمة ممثلة بقضاتها وحكامها وأهل الرأي فيها، وسنرى مثل ذلك في القرآن كثيرا وهذا يدل على أن الأمة بمجموعها مكلفة بإقامة