الفجر. وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده. فشذ ولم يعرج أحد على قوله.
والنهار الذي يجب صيامه: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين.
٣ - في السفر الذي يصح فيه قصر الصلاة وفطر المسافر استقرت الفتوى في المذاهب الأربعة على أنه السفر الذي هو في حدود (ثمانين كيلو مترا ونصف، ومائة وأربعين مترا). ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل كميل أو ميلين باتفاق الحنفية والحنابلة، أما المالكية فقالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة، صحت صلاته، ولا إعادة عليه على المشهور، ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة، فإنه يسمح لهم بالقصر في حال ذهابهم. وكذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدى في غير وطنهم، وإلا أتموا. وأما الشافعية فقد قالوا:
يضر نقصان المسافة عن القدر المبين. فإذا نقصت ولو بشيء يسير فإن القصر لا يجوز.
على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح. ولم يشترطوا اليقين. هذا ما استقرت عليه فتوى المذاهب الأربعة في شأن السفر المبيح للفطر وللقصر.
٤ - والفتوى في المذاهب الأربعة على أن الاستمناء باليد في نهار رمضان مفطر، وصاحبه آثم، وعليه القضاء.
٥ - ذكرنا أثناء الشرح تعريفا للمرض الذي يجوز معه الإفطار. وهو يتمشى مع مذهب الحنفية. وننقل هاهنا ما ذكره القرطبي لتعرف الاتجاهات الفقهية في هذا الشأن:
قال القرطبي: للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال. فعليه الفطر واجبا. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف تزايده، صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك، وبه يناظرون. وأما لفظ