للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا (أي اليهود) قد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرّفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة، والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين فلمّا وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبيّ من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك، وقد وردت الأحاديث بذلك، فقال مالك: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما تجدون في شأن الرجم؟» فقالوا:

نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم: إنّ فيها الرجم فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرجما، فرأيت الرجل ينحني على المرأة يقيها بالحجارة. أخرجاه وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له قال لليهود: «ما تصنعون بهما؟» قالوا: «نسخّم أي (نسود) وجوههما ونخزيهما. قال: (فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فجاءوا، فقالوا لرجل منهم ممّن يرضون أعور: اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليها، قال: ارفع يدك، فرفع، فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد، إنّ فيها آية الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعند مسلم: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى» قالوا: نسوّد وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال: «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين». قال: فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مرّ بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام- وهو مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم-: مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال أبو داود عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى القف (وهو واد في المدينة)، فأتاهم في بيت المدراس فقالوا:

يا أبا القاسم، إن رجلا منّا زنى بامرأة، فاحكم، قال: ووضعوا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسادة فجلس عليها، ثم قال: «ائتوني بالتوراة، فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته

<<  <  ج: ص:  >  >>