والحفظ للحدود، والصبر على المفقود. وقال: قيل: البخل أن يأكل بنفسه، ولا يؤكل غيره. والشح: ألا يأكل ولا يؤكل. والسخاء: أن يأكل، ويؤكل. والجود: أن يؤكل، ولا يأكل.
٢ - فسر نوف البكالي: الجار الجنب بأنه اليهودي والنصراني. نفهم من ذلك، أن الجار، ولو لم يكن مسلما، فقد أمرنا بالإحسان إليه. وفي الحديث الذي رواه البزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقا. فأما الجار الذي له حق واحد، فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم، له حق الإسلام، وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق، فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم».
٣ - مما ورد من أحاديث في الوصية بالجار:
أ- في الصحيحين:«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».
ب- وروى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم:«خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله، خيرهم لجاره».
ج- وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:«لا يشبع الرجل دون جاره».
د- وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟. قال:«أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟. قال: أن تزاني حليلة جارك».
هـ- روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟. قال:«إلى أقربهما منك بابا».
٤ - كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت:«الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم». فجعل يرددها، حتى ما يفيض بها لسانه.
وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:«ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك، فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك، فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك، فهو لك صدقة». ورواه النسائي، وإسناده صحيح.