للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا بال أو أحدث توضّأ ومسح بفضل طهوره الخفّين. فقلت أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصنعه. فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه. رواه ابن جرير وابن ماجه. دلّ الحديث على جواز المسح على الخفين وهي من القضايا الجائزة المتواترة عنه عليه السلام، كبديل عن غسل الرجلين ضمن شروطه المعروفة في السنّة والفقه. كما دلّ على كفاية الوضوء الواحد لمجموعة صلوات، إذا لم يكن حدث. وقال ابن سيرين: إن الخلفاء كانوا يتوضئون لكلّ صلاة.

٢ - هناك قضايا خلافية بين الأئمة في بعض أمور اعتبرها بعضهم فريضة، واعتبرها بعضهم من باب السنن في الوضوء، من مثل الموالاة والترتيب والدّلك. والأمر فيه سعة. وهذا نموذج من وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ففي الصحيحين أنّ رجلا قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم. وكان من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتوضأ؟ فقال: عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرّتين مرّتين ثمّ مضمض واستنشق ثلاثا. وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرّتين إلى المرفقين، ثمّ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه».

٣ - هناك خلاف بين الشّيعة وأهل السنة حول كون المسح على الرجلين هو الفرض في الوضوء وليس الغسل وهم محجوجون في السنّة، وقراءة النّصب في الآية.

والسنّة متواترة في وجوب الغسل.

٤ - وفي حكمة الوضوء نروي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم «عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثمّ يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثمّ يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه».

إنه بالوضوء يقوم الإنسان بين يدي الله متطهّرا من الأوساخ الحسية والمعنوية، وقيام

<<  <  ج: ص:  >  >>