الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقرئت عليه، فلمّا بلغ قول الله تعالى: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. قال عمر: انتهينا، انتهينا، وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنّسائي.
ب- ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«أيها الناس إنّه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر: ما خامر العقل» هذا ما كان في زمانهم، أما اليوم فالخمرة عشرات الأنواع وتستخرج من عشرات المواد الأولية، كلها حرام.
ج- روى الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«يا فلان، أما علمت أن الله حرّمها؟
فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يا فلان بماذا أمرته؟». فقال: أمرته أن يبيعها قال: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء .. ورواه مسلم والنسائي.
د- روى الإمام أحمد .. عن عبد الرحمن بن غنم: أنّ الدّاري كان يهدي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم كل عام راوية من خمر، فلمّا كان عام حرمت، جاء براوية فلمّا نظر إليه ضحك فقال:«أشعرت أنّها قد حرّمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرّم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه فباعوه إنه ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام».
هـ- وروى الإمام أحمد .. عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره: أنّه كان يتّجر في الخمر في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق، يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، إني جئتك بشراب طيّب، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«يا كيسان إنها قد حرّمت بعدك»، قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:«إنها حرّمت وحرم ثمنها» فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها.
و- وروى الإمام أحمد .. عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبي