أ- روى الإمام أبو داود .. عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتي رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك».
ب- روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود .. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».
ج- روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي .. عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار: أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال:«إن شئتما أعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».
د- قال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: قرأ عمر رضي الله عنه إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ قال: هم أهل الكتاب. أقول: هذا اتجاه لا يوافق عليه جماهير العلماء فالزكوات في المسلمين، وأما فقراء أهل الكتاب فيعطون من بيت مال المسلمين.
هـ- روى الشيخان .. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:«الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا».
و- ثبت في صحيح مسلم ... عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال:«إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس».
ز- روى الإمام أحمد ... عن صفوان بن أمية قال:«أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي».
ح- ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم».