أجمعون. واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل فى الدنيا ويوم القيامة).
٤ - في الصحيح (عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا: أي آية الكتمان هذه).
٥ - قال ابن كثير:(وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»، أقول: هذا في علم يفترض تعليمه).
قال الألوسي:(واستدلوا بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة، وحرمة كتمانه. ولكن اشترطوا لذلك: أن لا يخشى العالم على نفسه. وأن يكون متعينا وإلا لم يحرم عليه الكتم. إلا إن سئل فيتعين عليه الجواب ما لم يكن إثمه أكبر من نفعه. وفيها دليل أيضا على وجوب قبول خبر الواحد. لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله).
وقال القرطبي:(وقيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. وذلك مفسر في قوله صلى الله عليه وسلم:«من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»). رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص.
أخرجه ابن ماجه ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه الصلاة والسلام:«حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وهذا محمول على بعض العلوم، كعلم الكلام، أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام. فحكم العالم أن يحدث بما يفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته.
وقال القرطبي كذلك: «وتحقيق الآية: هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم، عصى. وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. ولكن لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم. وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ما له. ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات ونحو ذلك. كما قال: مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى: دل على أن ما كان