للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن).

قال الأعمش: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تفسير إلا ما ظهر منها قال:

وجهها وكفيها والخاتم، وهذا موضوع سنعود إليه في الفوائد. وَلْيَضْرِبْنَ أي وليضعن بِخُمُرِهِنَّ جمع خمار وهو ما يخمر به، أي يغطي به الرأس عَلى جُيُوبِهِنَّ يعني على الصدر والنحر، فلا يرى منه شئ، والجيوب فتحات الثياب من العنق قال النسفي: (كانت جيوبهن واسعة تبدو منها صدورهن، وما حواليها، وكن يسدلن الخمر من ورائهن، فتبقى مكشوفة، فأمرن أن يسدلنها من قدامهن، حتى يغطينها) وقال ابن كثير: (يعني المقامع، يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن، لتواري ما تحتها من صدرها، وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها، لا يواريه شئ، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها، وأقرطة آذانها، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن). وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أي مواضع الزينة الباطنة، كالصدر والساق والرأس ونحوها إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أي لأزواجهن أَوْ آبائِهِنَّ ويدخل فيهم الأجداد أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ لأنهم صاروا محارم أَوْ أَبْنائِهِنَّ سواء كانوا أبناء نسب أو رضاع أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ فقد صاروا محارم. أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ من النسب أو الرضاع، ويدخل في ذلك سائر المحارم كالأعمام والأخوال، وغيرهم دلالة، كما ذكر النسفي إلا أن بعضهم فهم من عدم ذكر العم والخال أنها تحتاط معهما لأنهما ينعتان لأبنائهما ومن ثم لم يذكرا، ولما كانت الزينة في الأصل للزوج وحده فإن له ما ليس لغيره من الحقوق، إذ يحق له أن ينظر إليها كلها، وتتصنع له ما لا تتصنع لغيره. أَوْ نِسائِهِنَّ قال النسفي: (أي الحرائر لأن مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر). وقال ابن كثير: (يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ... وقال مجاهد: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة) ولنا عودة في الفوائد على هذا الموضوع. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ قال النسفي: أي إمائهن، ولا يحل لعبدها أن ينظر إلى هذه المواضع منها، خصيا كان أو عنينا أو فحلا، قال سعيد ابن المسيب: لا تغرنكم سورة النور، فإنها في الإماء دون الذكور وقال ابن كثير: قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة؛

<<  <  ج: ص:  >  >>