للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد، عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا «لتغضن أبصاركم، ولتحفظن فروجكم، ولتقيمن وجوهكم، أو لتكسفن وجوهكم».

وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا حريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه» وقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ كما قال تعالى يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (غافر: ١٩) وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» رواه البخاري تعليقا، ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما ذكر. وقد قال كثير من السلف إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرد وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم؛ لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا، وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا عمر بن سهل المازني حدثني عمر بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل عين باكية يوم القيامة، إلا عينا غضت من محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عزّ وجل).

٣ - ذكر ابن كثير مجموع ما قاله العلماء في الآية وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ... ونلاحظ أن بعض الآيات كان للعلماء فيها وجهتا نظر، كستر الوجه مثلا، فمنهم من يعتبره مفروضا، وقد عرض ابن كثير أدلة الطرفين، والذي نراه في هذا الموضوع وغيره أن القول الأدنى هو الرخصة، والقول الأعلى هو العزيمة، وما دام المسلم في الأدنى فلا حرج، وإذا ارتقى إلى الأعلى فذلك الأكمل، وهذه وجهة نظر لبعضهم، إذ يرى أن كل ما اختلف فيه أئمة الاجتهاد فإنه يدور ما بين رخصة وعزيمة، والورع هو الأطيب، ولا يحق للآخذ بالرخصة أن ينكر على من يبتغي الكمال، كما ليس للعامل في العزيمة أن يطالب كل الناس بالحد الأعلى، ثم إذا ترجح لأحد وجهة نظر لدليل- وخاصة إذا كان من أهل النظر- فعليه أن يعمل به، وله أن يدعو له

<<  <  ج: ص:  >  >>