وذهب جمهور العلماء إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن المسلم لا يقتل بالكافر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري:«لا يقتل مسلم بكافر». وقد حمل الحنفية هذا النص على الكافر الحربي. فإنه لا يقتل به مسلم ولا ذمي.
وقال الحسن وعطاء:(لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية). وخالفهم الجمهور لآية المائدة، ولقوله عليه الصلاة والسلام:«المسلمون تتكافأ دماؤهم».
وقال الليث:(إذا قتل الرجل امرأته، لا يقتل بها خاصة). وقد خولف في ذلك.
٢ - قال مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له أن يعفو عليها، وإن لم يرض القاتل، وعليه الدية.
٣ - مذهب الأئمة الأربعة، والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ، وابن الزبير،
وعبد الملك بن مروان، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر:(وهذا أصح. ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. وإذا اختلف الصحابة، فسبيله النظر).
٤ - عند ما يكون للقتيل أولياء، فإن أيا ممن له الولاية المباشرة يحق له أن يعفو.
وبالتالي يسقط القصاص، وتجب الدية وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو. منهم الحسن، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث، والأوزاعي. وخالفهم الباقون.
٥ - مما يشهد لمن ذهب أن الحر يقتل بالعبد، ولو كان سيدا له. الحديث:«من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه».
٦ - هل تعتبر آية كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ .. من باب المنسوخ، نسختها آية: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ؟. ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء.
والموضوع متعلق بتعريف النسخ، وما يدخل ضمنه، إذ إن آية المائدة لم تلغ ما دخل في هذه الآية بل وضحته، أو زادت عليه. فهذه الآية خصصت الحكم بنوع، وتخصيصها