للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا».

قال ابن جرير: (وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به، لإجماع الجميع من الأمة عليه). وقد حكى ابن جرير أن الإجماع منعقد على إباحة تزوج الكتابيات وقال: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس بالمسلمات. وروي عن شقيق قال:

(تزوج حذيفة يهودية. فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟. فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعافوا المؤمنات منهن). قال ابن جرير: وهذا إسناد صحيح. فإذا اتضح هذا. فهل ذكر المشركين والمشركات في الآيات هنا خاص بغير أهل الكتاب؟ أو أنه يدخل فيه أهل الكتاب، ثم أخرج منهم أهل الكتاب بآية المائدة؟ قولان للعلماء. ولا يترتب على هذا الخلاف عمل.

والحكمة- والله أعلم- في تحريم الزواج بالمشركة، وحله بالكتابية، أن الكتابية تؤمن بالله، واليوم الآخر، نوع إيمان على خلاف المشركة. والحكمة في تحريم غير المسلم على المسلمة، أن الزواج نوع سيادة. ولا سيادة لكافر على مسلم، أو مسلمة.

٢ - فى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك». وفي صحيح مسلم، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدنيا متاع؛ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».

٣ - لا يجوز نكاح المرتدة عن الإسلام. ولا يجوز تزويج المرتد. وهذه قضية دقيقة في عصرنا. فلا بد لراغب الزواج، أو التزويج أن يتأكد من عدم وجود نوع من أنواع الردة.

٤ - ذكر السدي سببا لنزول قوله تعالى: وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. قال: نزلت في عبد الله بن رواحة. كانت له أمة سوداء. فغضب عليها، فلطمها. ثم فزع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها. فقال له: «ما هي». قال: تصوم، وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فقال: «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين. وقالوا: نكح أمته. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>