للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتأخيرها عن أول الوقت وكذا رواه الحافظ أبو يعلى بسنده. ثم رواه عن أبي الربيع عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا «لهوا عنها حتى ضاع الوقت» وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم).

وقال ابن كثير: (قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ولم يقل في صلاتهم ساهون). قال النسفي: تعليقا على ذلك: لأن معنى (عن) أنهم ساهون عنها سهو ترك لها، وقلة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين، ومعنى (في) أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس وذلك لا يخلو عنه مسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع له السهو في صلاته فضلا عن غيره. أقول: ومن مثل هذه الدقة في التعبير القرآني نرى مظهرا من مظاهر الإعجاز في القرآن.

٢ - بمناسبة قوله تعالى الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ قال النسفي: (ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار الفرائض فمن حقها الإعلان بها لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا غمة في فرائض الله» أي لا تخفي ولا تستر، والإخفاء في التطوع أولى فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا). وقال ابن كثير بمناسبة الآية: (وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد، لحامل كتاب الله، وللمصدق في غير ذات الله، وللحاج إلى بيت الله، وللخارج في سبيل الله» (أي: إذا كانوا مراءين) وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره»).

٣ - وبمناسبة قوله تعالى وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال ابن كثير: «وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال: الماعون العواري: القدر والميزان والدلو، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ يعني متاع البيت، وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد أنها العارية للأمتعة، وقال ابن أبي سليم ومجاهد عن ابن عباس وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال: لم يجئ أهلها بعد، وقال العوفي عن ابن عباس وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال: اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزكاة، ومنهم من قال يمنعون الطاعة، ومنهم من قال يمنعون العارية، رواه ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>