للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيس بن الأسلت. فجنح عليها ابنه. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فأنزل الله هذه الآية).

٢ - وفي قوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اختار ابن جرير أن ذلك الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى

تبرئه من حقها، أو بعضه، ويفارقها. قال ابن كثير: (وهذا جيد).

٣ - بمناسبة قوله تعالى وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قال ابن كثير: (وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقة ويضحك نساءه، حتى كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم. ثم سابقته بعد ما حملت اللحم، فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم «هذه بتلك». ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء، وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤنسهم بذلك صلى الله عليه وسلم).

٤ - قال عبد الله بن المبارك في قوله تعالى:

لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً. (في الجاهلية. وَلا تَعْضُلُوهُنَّ. في الإسلام). وهذه لفتة كريمة من ابن المبارك فإرث النساء انتهى. ولكن العضل لا زال محتملا.

٥ - وبمناسبة قوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً. قال ابن كثير: (وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل. وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما روى الإمام أحمد ... عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: (ألا لا تغالوا في صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة). والأثر حسن صحيح كما قال الترمذي ...

<<  <  ج: ص:  >  >>