للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنصتوا» وكذا رواه أهل السنن.

وروى إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا والآية الأخرى أمروا بالإنصات. وروى ابن جرير ... أن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وروى ابن جرير أيضا ... عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرءون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا، أما آن لكم أن تعقلوا وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا كما أمركم الله. وروى أيضا ... عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن ... عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من «صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟» قال رجل نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي وروى عبد الله بن المبارك .... عن الزهري قال:

لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام، وإن لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرءون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية فإن الله تعالى قال وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قلت:- القائل ابن كثير- هذا مذهب طائفة من العلماء، أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر به الإمام الفاتحة ولا غيرها. وهو أحد قولي الشافعى، وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل كما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث: «من كان له إمام فقراءته قراءة له» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر

مرفوعا، وهو في موطأ مالك عن جابر موقوفا، وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا والله أعلم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>