وجهه: ترك الالتفات. وقال الضحاك: وضع اليمين على الشمال. وعن أبي الدرداء:
إعظام المقام، وإخلاص المقال، واليقين التام، وجمع الاهتمام، ويتبع ذلك ترك الالتفات، وهو من الشيطان، فقد روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني أقعدوني، فإن عندي وديعة، أودعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«لا يلتفت أحدكم في صلاته، فإن كان لا بد فاعلا ففي غير ما افترض الله تعالى عليه».
وترك العبث بثيابه أو شئ من جسده، وإنكار منافاته للخشوع مكابرة، وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول- لكن بسند ضعيف- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال:«لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»، وترك رفع البصر إلى السماء وإن كان المصلي أعمى، وقد جاء النهي عنه، فقد أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال:«قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» وكان قبل نزول الآية غير منهي عنه فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ فطأطأ رأسه، وترك الاختصار: وهو وضع اليد على الخاصرة، وقد ذكروا أنه مكروه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم:«الاختصار في الصلاة راحة أهل النار» أي إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم استراحة، وهم أهل النار لا أن لهم فيها راحة، كيف وقد قال تعالى: لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ومن أفعالهم أيضا فيها التميل وقد جاء النهي عنه. أخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رآني أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي، فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي ثم قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود، فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة» وقال في الكشاف من الخشوع أن يستعمل الآداب، وذكر من ذلك توقي كف الثوب، والتمطي والتثاؤب، والتغميض، وتغطية الفم، والسدل والفرقعة، والتشبيك، وتقليب الحصي. وفي البحر نقلا عن التحرير أنه اختلف في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الأول، ومحله القلب. اه، والصحيح عندنا خلافه،