للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهِ فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد بالضرب المبرح. قال عامر الشعبي وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه ثم تلا وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. وقال ابن أبي حاتم .. «عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع أراه قال ظهرها قال قلت: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قال: يا بني- ورأيتني أخذتني بها رأفة- إن الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حين ضربتها».

٣ - وفي قوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رأينا أثناء التفسير أن أقل الطائفة ثلاثة أو أربعة، غير أن هناك اتجاهات أخرى، وفي هذا النص يقول ابن كثير: (هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما؛ فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا قال الحسن البصري في قوله وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: يعني علانية، ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الطائفة: الرجل فما فوقه وقال مجاهد: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف، وكذا قال عكرمة. ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد، وقال عطاء بن أبي رباح اثنان، وبه قال إسحاق بن راهويه وكذا قال سعيد بن جبير طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدا، وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا، وقال عبد الله بن وهب عن الإمام مالك في قوله وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشافعي، وقال ربيعة: خمسة وقال الحسن البصري: عشرة، وقال قتادة:

أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. قال ابن أبي حاتم عن بقية قال: سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قال: ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة) وقد علقنا من قبل على الكلام الأخير

<<  <  ج: ص:  >  >>