الله تعالى بلا توان، ولا نقصان. هذا الاتجاه الأول فى تفسير هذا النص. الاتجاه الثاني:
أي: إذا شرعتم في الحج أو العمرة فأتموهما. فهو دليل على أن من شرع فيهما ألزمه إتمامهما
قال ابن كثير: ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هما قولان للعلماء. وفسر علي رضي الله عنه الإتمام فقال:«أن تحرم من دويرة أهلك». وفسره سفيان الثوري: «أن تحرم (أي تنوي) من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة. وتهل من الميقات (أي تلبي وتنشئ الإحرام) ليس أن تخرج (أي ابتداء) لتجارة، ولا لحاجة. حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت، أو اعتمرت وذلك يجزئ، ولكن الإتمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره ومرجع هذا القول إلى القول الأول. أي الإتمام بمعنى: الأداء الكامل. ويدخل في ذلك أن تكون النفقة حلالا.
ويقتضي المقام أن نعرف الحج والعمرة.
الحج لغة: القصد إلى معظم. وشرعا: زيارة مكان مخصوص، في زمن مخصوص، بفعل مخصوص. وهو فرض في العمر مرة على من استطاع الزاد والراحلة، فائضة عن حاجات أهله.
أما العمرة ففيها خلاف: هل هي واجبة، أو مستحبة. وهي إحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة، ثم تحلل.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: قال النسفي: يقال أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف، أو مرض، أو عجز، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي.
وعند الحنفية، الإحصار يثبت بكل منع، من عدو، أو مرض، أو غيرهما.
ويشهد لهم الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عنه صلى الله عليه وسلم:«من كسر أو وجع، أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى». وعند الشافعي: الإحصار بالعدو وحده. وهذان الاتجاهان في تفسير الإحصار عليهما مدار الاختلاف بين العلماء، قال النسفي: وظاهر النص يدل على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضا. لأنه ذكر عقبهما. فإذا أحصر الإنسان بعد تلبسه بالإحرام، فماذا يفعل؟. قال تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. أي فما تيسر من الهدي. والهدي. جمع هدية. وهدية البيت، بعير، أو بقرة، أو شاة من المعز والضأن. فصار المعنى العام: فإن منعتم من المضي إلى