للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ شُرَيْحٌ (١) يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ (٢): يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ (٣)، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (٤).

٧١٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ (٧):

===

بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، "ع" (١٦/ ٤١٤). قوله: "كان شريح … " إلخ، هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح، "ك" (٢٤/ ٢١٠). وإلى جواز أخذ القاضي الأجرةَ على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وكرهه طائفة كراهة تنزيهية، منهم: مسروق، ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم. وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: وإذا كان القاضي فقيرًا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال، وقيل: الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، وعن الإمام أحمد: لا يعجبني، وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم، "قس" (١٥/ ١٣٩).

(١) ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولَّاه عمر رضي الله عنه، ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرًا طويلًا، "ف" (١٣/ ١٥٠)، "ع" (١٦/ ٤١٤).

(٢) [وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٤٢٧)].

(٣) بالضم وخفة الميم، وقيل: هو من المثلثات وهي أجر العمل، "ك" (٢٤/ ٤٢٠).

(٤) أي: في أيام خلافتهما.

(٥) أي: الحكم بن نافع.

(٦) ابن أبي حمزة.

(٧) بفتح النون وكسر الميم، الصحابي المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>