بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، "ع"(١٦/ ٤١٤). قوله:"كان شريح … " إلخ، هذا التعليق ضعيف وهو يرد على من قال: التعليق المجزوم به عند البخاري صحيح، "ك"(٢٤/ ٢١٠). وإلى جواز أخذ القاضي الأجرةَ على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وكرهه طائفة كراهة تنزيهية، منهم: مسروق، ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم. وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: وإذا كان القاضي فقيرًا فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًا فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال، وقيل: الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، وعن الإمام أحمد: لا يعجبني، وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم، "قس"(١٥/ ١٣٩).
(١) ابن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولَّاه عمر رضي الله عنه، ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرًا طويلًا، "ف"(١٣/ ١٥٠)، "ع"(١٦/ ٤١٤).
(٢) [وصله ابن أبي شيبة (رقم: ١٤٢٧)].
(٣) بالضم وخفة الميم، وقيل: هو من المثلثات وهي أجر العمل، "ك"(٢٤/ ٤٢٠).