للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِيهِ (١) مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ (٢) اللهِ إِنْ (٣) كَانَ خَلِيقًا (٤) لِلإِمْرَةِ (٥) (٦)، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ". [راجع: ٣٧٣٠، تحفة: ٧٢١٧].

"خَلِيقًا" في نـ: "لخَلِيقًا". "لِلإِمْرَةِ" في هـ، ذ: "لِلإِمَارَةَ".

===

وتفصيه عن عهدتها فكذا هذا، فلا اعتبار لطعنكم ولا اكتراث به، "ك" (٢٤/ ٢٢٦).

(١) أي: زيد.

(٢) وهمزته للوصل.

(٣) مخففة.

(٤) أي: مستحقًّا، بدون اللام، وجوزه ابن مالك، وهذا من جملة أدلته، "ك" (٢٤/ ٢٢٦).

(٥) أي: للإمارة.

(٦) قوله: (إن كان لخليقًا للإمرة) فإن قلت: قد طُعِن على أسامة وأبيه ما ليس فيهما ولم يعزل الشارع واحدًا منهما بل بَيَّن فضلهما، ولم يعمل عمر بن الخطاب بهذا الحديث عند القول في سعد وعزله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء منه. قلت: عمر رضي الله عنه لم يعلم من مغيب أمر سعد كعلم الشارع من مغيب أمر زيد وابنه، يعني: كان سبب عزله قيام الاحتمال، أو رأى عمر أن عزل سعد أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل الكوفة، وقد قال عمر: ما عزلت سعدًا لضعف ولا خيانة. وقيل: قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - بسلامة العاقبة في إمرة أسامة وأبيه فلم يلتفت لطعن من طعن، وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك، "ع" (١٦/ ٤٣٩)، "قس" (١٥/ ١٧١)، "ف" (١٣/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>