للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأَبُو بَكْر فِي الصلَاةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ (١) الَّذِي يَلِيهِ. قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْم، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ (٢) لَا يُمْسَكُ (٣) عَلَيهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَه،

"لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ" في نـ: "لَا يُمْسَكُ عَنْه".

===

الفتح وعاش إلى خلافة عمر. وإنما قال هذا - ولم يقل: لي أو لأبي بكر - تحقيرًا لنفسه واستصغارًا لمرتبته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قوله: "رابكم" أي: سنح لكم حاجة، وفي بعضها: "نابكم" أي: أصابكم. قوله: "فليسبح" أي: ليقل: سبحان الله، "ك" (٢٤/ ٢٢٨)، "ع" (١٦/ ٤٤١)، "قس" (١٥/ ١٧٤).

قوله: "وليصفح النساء" التصفيح: هو التصفيق، وهو ضرب صفحة الكَفِّ على صفحة الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأصبعين للإنذار والتخويف والتنبيه، وبالقاف: بجميعها للهو واللعب، "مجمع" (٣/ ٣٢٨). قال ابن المنير: فقه الترجمة: التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلحَ بين الخصوم، ولا يعد ذلك تصحيفًا في الحكم، وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم، إما عند عظم الخطب وإما ليكشف ما لا يحاط به إلا بالمعاينة، ولا يعد ذلك تخصيصًا ولا تمييزًا ولا وهنًا، "ف" (١٣/ ١٨٣).

(١) مرَّ الحديث مع بيانه (برقم: ٦٨٤) في "كتاب الصلاة".

(٢) التصفيح: التصفيق، وهو التصويت باليد، "ك" (٢٤/ ٢٢٨).

(٣) بلفظ المجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>