للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُبَايعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا (١)، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ باللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا (٢) كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَه، فَأَخَذَهَا (٣)، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا" (٤). [راجع: ٢٣٥٨، تحفة: ١٢٤٩٣].

"لِدُنْيَا" كذا في ذ، ولغيره: "لِدُنْيَاهُ". "وَفَى لَهُ" في نـ: "وَفَاه وفي نـ: "وَفَا لَهُ". "يُبَايِعُ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ: "بَايَعَ".

===

إلى إثارة الفتنة، ولا سيما إن كان ممن يتبع على ذلك. والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبينًا ودخل في الوعيد المذكور، "ف" (١٣/ ٢٠٣) ملخصًا. قال الكرماني: فإن قلت: المذكور في "الشرب" مكان "لا يكلمهم الله": "لا ينظر إليهم قلت: الغرض منهما واحد وهو الخذلان والتحقير. فإن قلت: ثمة: "منعه من ابن السبيل" وههنا: "يمنع منه ابن السبيل"، فهل يتفاوت المقصود في أن يكون ممنوعًا والرجل ممنوعًا منه وبالعكس. قلت: المفهومان متغايران لكنهما متلازمان مقصودًا، "ك" (٢٤/ ٢٤٥).

(١) بدون التنوين، "ك" (٢٤/ ٢٤٤).

(٢) أي: في مقابلتها، والباء للمقابلة نحو: بعت هذا بذاك، "ك" (٢٤/ ٢٤٥).

(٣) أي: المشتري بالقيمة التي ذكر البائع أنه يعطى فيها [كذا] كاذبًا، اعتمادًا على كلامه، "ك" (٢٤/ ٢٤٥)، "ع" (١٦/ ٤٥٨).

(٤) أي: والحال أنه لم يُعطَ ذلك المقدار مقابل سلعته، "ك" (٢٤/ ٢٤٥)، "ع" (١٦/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>