للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ أَنَّ لِي (١) بِكُمْ قُوَّةً} [هود: ٨٠]

٧٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) قال: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ

===

وقال ابن التين وتبعه الكرماني: في بعض النسخ [في] "باب ما يجوز من لو" بغير ألف ولام ولا تشديد. وقال بعضهم: لعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف وجهه. قلت: هذا هو الصواب ولا يحتاج إلى تكلفات بعيدة، "ع" (١٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧).

الحديث الذي رمز إليه البخاري بقوله: "ما يجوز من اللو" فإن فيه إشارة إلى أنها في الأصل لا يجوز إلا ما استثنى، [وهو] مخرج عند النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خيرٌ، احرص على ما ينفعك، ولا تعجز؛ فإن غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء الله، وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان". قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي وبين الأحاديث الدالة على الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى: لا تقل لشيء لم يقع: لو أني فعلت كذا لوقع! قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى، وما ورد من قول "لو" محمول على ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط المذكور، وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، "ف" (١٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨).

(١) هذا حكاية عن قول لوط عليه السلام، وتمامه: {أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: ٨٥]، واحتج به البخاري على جواز استعمال "لو" في الكلام، "ع" (١٦/ ٤٧٧).

(٢) ابن عيينة.

(٣) عبد الله بن ذكوان.

(٤) ابن أبي بكر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>