للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ (٢) بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ (٣)، فَأَتَجَوَّزُ (٤) فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".

"أَبِي قَتَادَةَ" سقط في عسـ، صـ.

===

(١) " الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(٢) هو أبو يحيى الأنصاري.

(٣) قوله: (بكاء الصبي) البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت خروج الدمع، وههنا ممدود لا محالة، إذ السماع لا يكون إلا في الصوت، وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعًا فأحسّ بداخل يريد الصلاة معه ينتظره ليُدركَ فضيلةَ الركعة، وذلك لأنه إذا جاز التجوّز له لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا فله أن يزيد فيها للعبادة، بل هذا أحقّ وأولى، وممن أجاز ذلك الشعبي، والحسن، وابن أبي ليلى. وقال القرطبي: لا دلالة فيه؛ لأن هذا زيادة عمل بخلاف الحذف. وقال أبو حنيفة: أخشى عليه أمرًا عظيمًا يعني الشرك. وقال مالك: لا ينتظر لأنه يضرّ من خلفه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقيل: ينتظر ما لم يشقّ على أصحابه، وهو قول أحمد وإسحاق، "ع" (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣) ملتقطًا.

(٤) وفي "الدر المختار" (١/ ٧٥): كُره تحريمًا إطالةُ ركوع أو قراءة لإدراك الجائي إن عرفه وإلا فلا بأس به، ولو أراد به التقرّب إلى الله لم يُكره اتفاقًا، لكنه نادر، وتُسمَّى مسألةَ الرياء، فينبغي التحرز عنها، انتهى.

أي: فَأُخَفِّفُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>