للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَتْ هَذ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ (١) - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا (٢) دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا (٣) عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا (٤) فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ (٥) نَفَقَةَ سنَتِهِمْ مِنْ هَذَا

"مَا احْتَازَهَا" في هـ، ذ: "مَا اخْتَارَهَا". "اسْتَأْثَرَهَا" في نـ: "اسْتَأْثَرَ بِهَا". "وَكَانَ النَّبِيّ" في هـ: "فَكَانَ النَّبِيُّ".

===

(١) قوله: (هذه خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: ليس للأئمة بعده أن يتصرفوا فيها تصرفًا، بل عليهم أن يضعوها في فقراء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وفيما يجري مجرى ذلك من مصالح المسلمين، كذا ذكره بعض علمائنا من الشراح، "مرقاة" (٧/ ٦٥٥).

(٢) بالمهملة والزاي أي: جمعها، وفي بعضها بالمعجمة والراء، "ك" (٢٥/ ٥١)، "ع" (١٦/ ٥٢٤).

(٣) أي: استقلّ واستبدّ، "ك" (٢٥/ ٥١).

(٤) أي: فرقها، "ك" (٢٥/ ٥١).

(٥) قوله: (ينفق على أهله نفقة سنتهم) أي: يعزل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير ولا تتم عليه، ولهذا توفي - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعًا، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه - صلى الله عليه وسلم - وجوع عياله. وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة، وجواز الادخار للعيال فيما يستغله الإنسان من قريته، كما جرى للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم فيهلك الظان ويتنفر الناس عنهم. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء عليهم السلام لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث منهم مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>