للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِقَوْلِ النَّبِيِّ (١) - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".

٧٣٥٠ و ٧٥٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، عَنْ أَخِيهِ،

===

الرسول لا يذم، بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك المراد، وإنما تم الكلام عند قوله: "فأخطأ"، وهو متعلق بقوله: "اجتهد". وقوله: "خلاف الرسول " أي: فقال خلاف الرسول، وحذف " قال " يقع في الكلام كثيرًا، فأي عجرفة في هذا؟ "ف". وقد تقدم في "كتاب الأحكام" ترجمة: "إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود"، وهي معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه معقودة لمخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، " فتح " (١٣/ ٣١٧)، وكذا في "ع" (١٦/ ٥٥٤).

(١) قد تقدم في "كتاب الصلح" (برقم: ٢٦٩٧) موصولًا بلفظ آخر عن عائشة، ورواه مسلم بهذا اللفظ، "ع" (١٦/ ٥٥٥).

(٢) قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس مصغر الأوس، وأخوه عبد الحميد، وهو تارة يروي عن سليمان بدون توسط أخيه وأخرى بواسطته. قال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد سليمان بن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري، والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل الإسناد إلا به، "ك" (٢٥/ ٧٦).

قوله: "من الجمع" هو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه وما يخلط إلا لرداءته، واحتج بالحديث على جواز الحيلة بأن يبيع ثوبًا بمائتين ثم يشتريه بمائة، وهو ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وحرّمه مالك وأحمد لما روي أنه اشترى زيد جارية بثمان مائة إلى العطاء، ثم باعها بست مائة من البائع، فأنكرته عائشة وقالت قولًا شديدًا، ولم ينكره الصحابة، وأجاب الشافعي:

<<  <  ج: ص:  >  >>