للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ (١)، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ (٢) الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -. [طرفاه: ٣٨٩، ٨٠٨، أخرجه: س ١٣١٢، تحفة: ٣٣٢٩].

"وَقَالَ: مَا صَلَّيتَ" في ذ: "فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ". "مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -" زاد في عسـ، هـ: "عليها".

===

(١) قوله: (ما صلَّيت) قال بعضهم: هو نظير قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "فإنك لم تُصلِّ"، وقال التيمي: أي: ما صليت صلاةً كاملةً، قلت: فعلى هذا يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد، لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض عندهما، خلافًا لأبي يوسف، "عمدة القاري شرح البخاري" للعلامة العيني (٤/ ٥٢٢).

(٢) قوله: (ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة) بضم الميم وكسرها، من مات يموت، ومات يمات. والفطرة: هي الملة، وسميت الصلاة فطرة؛ لأنها أكبر عرى الإيمان.

والمراد بهذا الكلام توبيخه على سوء فعله ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك الصلاة فقد كفر"، وإنما هو توبيخ لفاعله، وتحذير له من الكفر، أي: سيؤدِّي ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة، ولم يرد به الخروج من الدين. وقد تكون الفطرة بمعنى السنة، كما جاء: "خمس من الفطرة: السواك … الحديث". استدلّ به أبو يوسف، والشافعي، وأحمد على أن الطمأنينة فرض في الركوع والسجود، وقال أبو حنيفة ومحمد: إنها ليست بفرض كما مَرَّ، وبه قال بعض أصحاب مالك، فإذا لم تكن فرضًا فهي سنة، هذا في تخريج الجرجاني، وهي واجبة في تخريج الكرخي، حتى يجب سجود السهو بتركها، كذا في "العيني" (٤/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>