"أَخْبَرَنِي مَالِكُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكُ".
===
(١) مصغرًا، ابن بشير مكبرًا، "ع"(٤/ ٥٦٧).
(٢)"أبي قلابة" عبد الله بن زيد.
(٣) هذا محمول عند الحنفية على حالة الكِبَر، ويدلّ عليه ما ورد:"لا تبادروني فإني قد بدَّنت"، "ع"(٤/ ٥٦٧).
(٤) قوله: (حتى يستوي قاعدًا) فيه دليل للشافعية على ندبِيَّة جلسة الاستراحة، وقال الطحاوي: ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه"، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم.
وفي "التمهيد"(١٩/ ٢٥٤): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه، ولا يجلس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: وذلك السنة، وبه قال أحمد وابن راهويه، وقال أحمد: وأكثر الأحاديث يدلّ على هذا، كذا في "العيني"(٤/ ٥٦٧).
وقال ابن الهمام: وقول الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم؛ يقتضي قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا الطريق. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود "أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس"، وأخرج نحوه عن علي، وكذا عن ابن عمر وابن الزبير، وكذا عن عمر