للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُذْكَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفعُهُ (١): لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ. وَلَم يَصِحَّ (٢) (٣). [تحفة: ٧٥٦٣].

٨٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (٥)، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ

"وَلَم يصحَّ" في عسـ: "ولَا يَصِحُّ". "هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ" ثبت في قتـ، ذ.

===

(١) قوله: (رَفَعُهُ) بفتحات في الفرع، أي: إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي غير الفرع بفتح فسكون فضمٍّ، مصدر مضاف إلى الفاعل، ومفعوله هو جملة "لا يتطوع إلخ"، وهو مرفوع؛ لأنه مفعول ما لم يُسَمَّ فاعلُه، "قس" (٢/ ٥٨٠).

(٢) هذا كلام البخاري، أي: لم يصح رفعه.

(٣) قوله: (ولم يَصِحّ) وذلك لضعف إسناده واضطرابه، تفرَّد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، واختُلِفَ عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في "تاريخه" فقال: لم يثبت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يَتَحَوَّلَ"، رواه أبو داود، وإسناده منقطع، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يَتَحَوَّل عن مكانه"، وفي "صحيح مسلم" عن السائب بن يزيد: "أنه صلى مع معاوية الجمعة فَتَنَفَّلَ بعدها، فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك"، وهذا إرشاد إلى طريق الأمن عن الالتباس، وعليه تُحْمَلُ الأحاديث المذكورة، "فتح الباري" (٢/ ٣٣٥).

(٤) "إبراهيم بن سعد" الزهري المدني.

(٥) "الزهري" هو محمد بن مسلم بن شهاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>