"أَوْ مَنْ تَعَمَّدَ" كذا في ذ، [وفي عسـ، صـ:"أَوْ يَعْمِدُ"]، وفي نـ:"أَوْ مَنْ يَعْمِدُ". "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في ذ: "أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ".
===
(١) قوله: (يتوخَّى) أي: يقصد أن لا ينفتل إلا عن يمينه، وقال الترمذي [ح: ٣٠١]: حدثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال:"كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَؤُمُّنا فينصرف على جانبيه جميعًا: على يمينه وعلى شماله"، وفي الباب عن عبد اللّه بن مسعود وأنس وعبد اللّه بن عمرو وأبي هريرة، قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن ينصرف على أيِّ جانِبَيْه شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال:"إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره"، انتهى كلام الترمذي.
قال العيني (٤/ ٦٢٨): فإن قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي قال: "سألت أنسًا: كيف أَنْصَرِفُ إذا صليتُ: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثرُ ما رأيت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه"، فهذا ظاهره يخالف أثرَ أنسٍ المذكورَ، قلت: لا نسلِّم ذلك لأنه لا يدلّ على منع الانصراف عن الشمال أيضًا، وعيبُ أنسٍ كان على من يتوخَّى ذلك فكأنه يرى تحَتُّمَه ووجوبَه، وأما إذا لم يَتَوَخَّ ذلك فيستوي فيه الأمران، ولكن جهة اليمين تكون أولى، انتهى.