للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعهَا (٤) ". [أطرافه: ٨٦٥، ٨٩٩، ٩٠٠، ٥٢٣٨، أخرجه: م ٤٤٢، ق ١٦، تحفة: ٦٩٤٣] (٥).

===

(١) " معمر" هو ابن راشد الأزدي.

(٢) ابن شهاب.

(٣) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، "قس" (٢/ ٦٠٧).

(٤) قوله: (فلا يمنعها) بضم العين وجزمها.

فإن قلت: هذا مطلق، والترجمة مقيَّدة بالخروج إلى المسجد، قلت: إما أن يقيَّد بالحديث السابق قريبًا، أو أنه لما كان جائزًا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى، قالوا: وفي معناه شهود أعياد المسلمين وعيادة المرضى ونحوها، قاله الكرماني (٥/ ٢١٠).

قال العيني (٤/ ٦٥٢): والحديث السابق هو المذكور في "باب خروج النساء إلى المساجد" عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فاذِنُوا لهن".

الأمر للوجوب، والمراد من الذكر: الخطبة باتفاق المفسرين، "ع" (٥/ ٥).

(٥) [بَابُ صَلاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَه، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

[راجع ح: ٣٨٠، أخرجه: م ٦٥٨، س ٨٦٩، تحفة: ١٧٢].

٨٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَه، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>