عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ (٣)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعهَا (٤) ". [أطرافه: ٨٦٥، ٨٩٩، ٩٠٠، ٥٢٣٨، أخرجه: م ٤٤٢، ق ١٦، تحفة: ٦٩٤٣](٥).
===
(١)" معمر" هو ابن راشد الأزدي.
(٢) ابن شهاب.
(٣) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، "قس"(٢/ ٦٠٧).
(٤) قوله: (فلا يمنعها) بضم العين وجزمها.
فإن قلت: هذا مطلق، والترجمة مقيَّدة بالخروج إلى المسجد، قلت: إما أن يقيَّد بالحديث السابق قريبًا، أو أنه لما كان جائزًا على الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق الأولى، قالوا: وفي معناه شهود أعياد المسلمين وعيادة المرضى ونحوها، قاله الكرماني (٥/ ٢١٠).
قال العيني (٤/ ٦٥٢): والحديث السابق هو المذكور في "باب خروج النساء إلى المساجد" عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فاذِنُوا لهن".
الأمر للوجوب، والمراد من الذكر: الخطبة باتفاق المفسرين، "ع"(٥/ ٥).
(٥)[بَابُ صَلاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ
٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَه، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.