للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَم يَكُنْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنٌ غَيرُ (١) وَاحِدٍ (٢) (٣)، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإمَام، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَر.

[راجع: ٩١٢].

"حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ إلخ" في قتـ، ذ: "حِينَ يَجْلِسُ الإمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ".

===

(١) قيل: بالغضب خبر كان، ولأبي ذر: بالرفع، وهو ظاهر، "قس" (٢/ ٦٦١).

(٢) للجمعة.

(٣) قوله: (مُؤَذِّن غير واحد) وهو بلال رضي الله عنه، فإن قلت: قد ثبت في "الصحيح" أن ابن أم مكتوم كان يُؤَذِّن، فلذلك قال: "فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم"، وكان من مؤذنيه أيضًا سعد القرظ وأبو محذورة والحارث الصُدائي، فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير مؤذِّن واحد، يعني في الجمعة، فلم يُنْقَلْ أن غيره كان يؤذِّن للجمعة، فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال، ولم يُنْقَلْ أن ابن أم مكتوم كان يؤذِّن للجمعة، وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذِّنًا بِقُباء، وأما أبو محذورة فكان جعله مؤذِّنًا بمكة، وأما الحارث فإنه تَعَلَّم الأذان حتى يؤذِّن لقومه.

فيه أن عثمان هو زاد الأذان الثالث الذي هو الأول في الوجود، ولكنه ثالث باعتبار شرعِيَّته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعًا سكوتيًا، والأذان الثالث في الوجود هو الإقامة، كذا في "العيني" (٥/ ٧٣ - ٧٤ - ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>