للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عشر: عند إقامة الصلاة إلى تمامها، وهو الوارد في "الترمذي"، (رقم: ٤٩٠) مرفوعًا، السادس عشر: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام مقامه، السابع عشر: هي الساعة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها الجمعة، الثامن عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، التاسع عشر: في صلاة العصر، العشرون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، الحادي والعشرون: من حين تصفرّ الشمس إلى أن تغيب، الثاني والعشرون: آخر ساعة بعد العصر، أخرجه أبو داود (رقم: ١٠٤٨) والحاكم (١/ ٢٧٩) عن جابر مرفوعًا وأصحابُ "السنن" ["سنن أبي داود" (رقم: ١٠٤٦)، "سنن الترمذي" (رقم: ٤٩١)، "سنن النسائي" (رقم: ١٤٣٠)، "سنن ابن ماجه"، رقم: ١١٣٩)] عن عبد الله بن سلام من قوله، الثالث والعشرون: إذا تَدَلّى نصف الشمس للغروب، أخرجه البيهقي وغيره عن فاطمة مرفوعًا.

وهذه خلاصة الأقوال فيها، وباقيها يرجع إليها، وراجح هذه الأقوال الحادي عشر والثاني والعشرون، قال المحب الطبري: أصحّ الأحاديث فيها حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام، زاد ابن حجر: وما عداهما إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف.

ثم اختلف السلف في أن أيّ القولين المذكورين أرجح، فرجّح كلًّا مُرَجِّحون، فمن رجَّح الأول: البيهقي وابن العربي والقرطبي، وقال النووي: إنه الصحيح أو الصواب، ورجّح الثاني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن عبد البر وغيره، وقد أورد أبو هريرة على ابن سلام: أنها ليست ساعة صلاة، وقد ورد النص بالصلاة، فأجاب أن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وهذا بعينه وارد على حديث أبي موسى أيضًا؛ لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة، هذا كله في "التوشيح" للسيوطي (٢/ ٨٦٤ - ٨٦٧)، إلا القول

<<  <  ج: ص:  >  >>