للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (٤)، عَنْ نَافِعٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ (٦): إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ (٧) عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلُّوا

"حَدَّثَنِي أَبِي" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبِي". "وَإنْ كَانُوا" في هـ: "وَإذَا كَانُوا".

===

= الدابة، فإنهم يصلّون ركبانًا فرادى يومئُون بالركوع والسجود إلى أيِّ جهة شاءوا، وقال عياض في "الإكمال": لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة، وهذا غير صحيح، ولا تجوز بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعن محمد تجوز، وبه قال الشافعي، وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخَّروها، ولا يصلّون صلاة غير مشروعة، وعن مجاهد وطاوس والحسن وقتادة والضحاك: يصلون ركعةً واحدة بالإيماء، وعن الضحاك: فإن لم يقدروا يكبِّرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم، وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة فسجدة واحدة وإلا فتكبيرة واحدة، "ع" (٥/ ١٣٨).

(١) البغدادي، "قس" (٢/ ٧٠٦).

(٢) هو يحيى.

(٣) "ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(٤) "موسى بن عقبة" ابن أبي عياش، مولى الزُّبَير بن العوّام.

(٥) "نافع" هو مولى ابن عمر.

(٦) وقول مجاهد هو قوله: "إذا اختلطوا قيامًا" فإنما هو الإشارة بالرأس، فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال كمذهب ابن عمر، "عمدة القاري" (٥/ ١٣٩ - ١٤٠).

(٧) أراد به أن ابن عمر رواه مسندًا لا من رأيه، "ع" (٥/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>