للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ (١) بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ (٢) ".

٩٤٦ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ (٣) قَالَ: حَدَثنَا جُوَيْرِيَةُ (٤)،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"تُخُوِّفَ الْفَوْتُ" زاد في سـ: "فِي الوقتِ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" زاد هنا قبل هذا الحديث في نـ: "بَابٌ".

===

(١) قوله: (واحتجّ الوليد) ابن مسلم القرشي الأموي، قال ابن بطال (٢/ ٥٤٤): أما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبًا، فلو وُجِدَ في بعض طرق الحديث أن الذين في الطريق صلّوا ركبانًا لكان بيِّنًا، ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يقال: إنه يستدل بأنه كما ساغ للذين صلّوا في بني قريظة مع ترك الوقت وهو فرض، كذلك ساغ للطالب أن يصلي في الوقت راكبًا بالإيماء، ويكون تركه للركوع والسجود كترك الوقت، انتهى. فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. وبه يطابق الحديث الآتي للترجمة.

ومذاهب الفقهاء في هذا الباب، فعند أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوبًا فلا بأس بصلاته سائرًا، وإن كان طالبًا فلا، وقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء كل واحد منهما يصلي على دابته، وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنيفة، وهو قول عطاء والحسن والثوري وأحمد وأبي ثور، وعن الشافعي: إن خاف الطالب فوت المطلوب أَومَأَ وإلا فلا، ["عيني" (٥/ ١٤٦)].

(٢) قبيلةٌ من اليهود.

(٣) "عبد الله بن محمد بن أسماء" ابن عبيد بن مخراق الضبعي البصري.

(٤) "جويرية" تصغير جارية، ابن أسماء وهو عم عبد الله الراوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>