"دَعْهُمَا" في عسـ: "دَعْهَا". "خَرَجَتَا" كذا في حـ، سـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ:"فَخَرَجَتَا".
===
= وفي "العيني"(٥/ ١٥٨): قال القرطبي: أما الغناء فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق، فأما ما يسلم من المحرَّمات فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههما، ومذهب أبي حنيفة تحريمه، وبه يقول أهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك.
واستدلّ جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، وَيُرَدُّ عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إِلَّا في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في القتال، فلذلك رخّص فيه رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وقال بعض مشايخنا: مجرد الغناء والاستماع إليه معصية، حتى قالوا: استماع القرآن بالألحان معصية، والتالي والسامع آثِمان، واستدلّوا بقوله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ}[لقمان: ٦]، جاء في التفسير أن المراد به الغناء، انتهى.
وفي "مجمع البحار"(٤/ ٧٤): قال الطيبي: وما أحدثه المتصوِّفة من السماع بالآلات فلا خلاف في تحريمه، حتى ظهرت على كثير منهم أفعال المجانين، فيرقصون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة، وزعموا أن تلك الأمور من البرّ، وتثير سنيات الأحوال، وهذا زندقة.