للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ (١) وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (٢) فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ (٣) وَاللهِ. فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ (٤) وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا (٥) قَبْلَ الصَّلَاةِ. [راجع: ٣٠٤].

"فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ أَبُو سَعِيدٍ". "فَجَبَذْتُ" في سـ: "فَجَبَذْتُه" إنما جبذه ليبدأ بالصلاة، "ع" (٥/ ١٧٠). "فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ" في نـ: "فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ". "وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا" في ذ: "خَيْرٌ وَاللهِ مِمَّا".

===

(١) أي: ابن الحكم.

(٢) من قِبَلِ معاوية.

(٣) قوله: (غيَّرتم) خطاب لمروان وأصحابه، أي: غَيَّرتم سنة رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وخلفائه، فإنهم كانوا يقدِّمون الصلاة على الخطبة، "ك" (٦/ ٦٦)، "ع" (٥/ ١٧٠)، وفي "التوشيح" (٣/ ٨٨٥): في "مسلم": أن الذي أنكر عليه غير أبي سعيد، وجُمِعَ بتعدد القصة، انتهى.

(٤) قوله: (ما أعلم. . .) إلخ، أي: الذي أعلمه خير؛ لأنه هو طريق الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فكيف يكون غيره خيرًا منه، وقوله: "والله" قسم معترض بين المبتدأ والخبر، "ع" (٥/ ١٧٠).

(٥) قوله: (فجعلتُها) أي: الخطبة، فالقرينة تدلّ على هذا وإن لم يَمْضِ ذكر الخطبة، قال الكرماني: (٦/ ٦٧): فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ قلت: تقديم الصلاة على الخطبة في العيد ليس واجبًا فجاز تركه، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>