للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يَخْطُبُ (١) بَعْدَ الصلاةِ. [طرفه: ٩٦٣، تحفة: ٧٨٠٥].

٩٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (٢) قَال: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (٣)

" أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" في عسـ: "ثَنَا هِشَامٌ".

===

(١) قوله: (ثم يخطب) صريح في أن الصلاة قبل الخطبة، وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة بغير أذان وإقامة، فالحديث لا يدلّ عليه، اللهُمَّ إِلَّا أن يقال: عدم التعرض للمشي والركوب دلّ على تساويهما، ولعل البخاري أراد بذكرهما في الترجمة وعدمِ ذكر ما يدلّ على حكمهما في الباب: أن يشير إلى أنه لم يجد بشرطه ما يدلّ عليه، وأما الأذان والإقامة فاكتفى فيهما بما ذكر بعد هذا الحديث، قاله الكرماني (٦/ ٦٧ - ٦٨).

قال العيني (٥/ ١٧٢): اعترض ابن التين فقال: ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدلّ على مشي ولا ركوب، وأجيب بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما، وأن لا مزية لأحدهما على الآخر، قلت: هذا ليس بشيء، ولكن يستأنس في ذلك من قوله: "وهو يَتَوَكَّأ على يد بلال" لأن فيه تخفيًا عن مشقة المشي، فكذلك في الركوب هذا المعنى، ففي كل من التوكّؤ والركوب ارتفاق وإن كان الركوب أبلغ في ذلك.

وفي "الخير الجاري" (١/ ٤٦٢): وأما المشي والركوب فَلِما روي عن علي كرَّم الله وجهه في "الترمذي"، وعن سعد في "ابن ماجه"، وإن كان في إسنادهما ضعاف، ولحديث جابر حيث بيّن فيه الخروج من غير بيان الركوب، فالظاهر منه المشي، وكذا الظاهر من قوله: "فبدأ بالصلاة" أنه لم يكن الأذان والإقامة، وإلا لكان الظاهر ذكر ابتدائهما، إذ صلاة ذلك اليوم مخصوصة بخواص فأقام مقام البيان.

(٢) "إبراهيم بن موسى" ابن يزيد التميمي.

(٣) "هشام" هو ابن يوسف الصنعاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>