= ما يضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة استطرادًا، وقال في "الفتح": الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما من أعمال الحجِّ، قاله القسطلاني (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨).
(١) الباقر.
(٢) قوله: (كبَّرَ محمد. . .) إلخ، أي: في أيام التشريق، كما صرّحه الدارقطني في رواية موصولًا، وقال السفاقسي: لم يتابع محمدًا على هذا أحد، وعن بعض الشافعية: يكبِّرُ عقيب النوافل والجنائز على الأصحِّ، وعن مالك قولان، والمشهور أنه يختصّ بالفرائض، وقال ابن بطال: وهو قول الشافعي وسائرِ الفقهاء: لا يرون التكبير إِلَّا خلف الفريضة، وبه قال أبو حنيفة، وهو المشهور عن أحمد، "ع"(٥/ ١٨٤).