للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها يُقبلون بلا خلاف"، فليس كما قال، بل فيهم خلاف، وكذلك في الدُّعاة خلاف مشهور.

وأما قوله: "في المجهولين خلاف"، فهو كما قال، وقد أخلَّ الحاكم بهذا النوع من المختلف فيه.

ثم المجهول أقسام: مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا، ومجهولها باطنًا مع وجودها ظاهرًا وهو المستور، ومجهول العين، فأما الأول فالجمهور على أنه لا يُحتجّ به، وأما الآخران فاحتجّ بهما كثيرون من المحققين.

وأما قول الحاكم: "إن من لم يرو عنه إلَّا راوٍ واحد فليس هو من شرط البُخاري ومسلم" فمردودٌ، غلَّطه الأئمة فيه بإخراجهما حديث المسيّب بن حَزْن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب، لم يرو عنه غير ابنه سعيد، وبإخراج البُخاري حديث عمرو بن تغلب: "إني لأعطي الرجل والذي أدع أحبّ إلي (١) "، لم يرو عنه غير الحسن. وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" (٢)، لم يرو عنه غير قيس. وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري، لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي، لم يرو عنه غير أبي سَلَمة. والنظائر في "الصحيحين" لهذا كثيرة، والله أعلم، هذا ما يتعلق بالصحيح.

وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي - رحمه الله تعالى -: "إنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله"، وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده من يُتَّهم وليس بشاذٍّ، ورُوي من غير وجه.


(١) "صحيح البخاري" (ح: ٩٢٣).
(٢) "صحيح البخاري" (ح: ٦٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>