للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (١) ". تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (٢) وَسُهَيْلٌ (٣) وَمَالِكٌ (٤)، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [أخرجه: م ١٣٣٩، د ١٧٢٤، تحفة: ١٤٣٢٣، ١٣٠٧٨، ١٢٩٦٠، ١٣٠١٠].

===

= ومضت رواية الثلاث عن ابن عمر، قال القاضي عياض: هذا كلُّه ليس يتنافر ولا يختلف؛ لأنها في مواطن مختلفة ونوازل متفرِّقة، فحدَّث كلُّ من سمعها بما بلغه منها، وإن حدَّث بها واحد فحدَّث مرات بها على اختلاف ما سمعها، وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء في تفسير المسافر، وأقلِّ السفر، انتهى مختصرًا.

قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث كلُّها عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير محرم، واختُلِف فيما دون الثلاث، فنظرنا في ذلك فوجدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يَخْلُ من أن يكون متقدِّمًا على خبر الثلاث أو متأخِّرًا، فإن كان متقدِّمًا فيكون خبر الثلاث المتأخِّر ناسخًا له، وإلا لَمَا كان لذكره الثلاثَ معنًى، وإن كان متأخِّرًا فلم يمكن أن يقال: إنه ناسخ لخبر الثلاث بل يكون مثبتًا لحرمة زائدة، وهي حرمة ما دون الثلاث مع بقاء حرمة الثلاث وما فوقها، فحديث الثلاث واجب استعمالُه على الأحوال كلِّها، وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان متأخِّرًا لا إن كان متقدِّمًا، فالأخذ بما يجب استعمالُه في كلا الحالين أولى مما يجب استعماله بحال وتركُه بحال، انتهى كلام الطحاوي ملخّصًا مما ذكره العيني (٥/ ٣٨٨ و ٣٨٧)، والله تعالى أعلم، ومطابقته للترجمة بالوجه الذي ذُكر في أول حديث الباب نقلًا من "العيني".

(١) أي: رجل ذو حرمة منها، كما في رواية مسلم، "ع" (٥/ ٣٩١).

(٢) وصله أحمد (رقم: ٩٤٣٥).

(٣) هو ابن أبي صالح، وصله أبو داود (رقم: ١٧٢٣).

(٤) الإمام، وصله مسلم (رقم: ١٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>