"سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ" كذا في س، حـ، هـ، قتـ، وفي نـ. "سَافَرَ ابنُ عُمَرَ". "النَّبِيَّ" في نـ: "رَسولَ اللهِ".
===
(١) ابن عمر بن الخطاب، "ع"(٥/ ٤١١).
(٢) قوله: (فلم أره يسبح) أي: لم أره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حال كونه يسبح أي: يتنفل بالنوافل الرواتب، وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فرأى بعض أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي (١) قبلها ولا بعدها، ومعنى "من لم يتطوع في السفر" قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، انتهى. لكن روى الترمذي [ح: ٥٥٢] عن ابن أبي ليلى حديث ابن عمر وفيه: "صليت مع رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السفر ركعتين وبعدها ركعتين"، وكذا قال في "المغرب"، قال العيني (٥/ ٤١١): فَيُحْمَلُ حديث الباب على الغالب من أحواله، وما رواه الترمذي على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان الاستحباب، انتهى. والأوجه أن يُحْمَلَ حديث النفي على حالة السير، وحديث الثبوت على حالة القرار كما هو المختار من مذهبنا، والله تعالى أعلم [انظر:"أوجز المسالك"(٣/ ١١٥)].
[تنبيه: إن نسخ البخاري مختلفة في ذكر هاتين الترجمتين هذه والآتية في ذكر لفظ "قبلها"، ففي نسخة الحافظ ابن حجر والعيني حذف لفظ قبلها من البابين، وهاهنا نسخة ثالثة، قال القسطلاني: سقط عند أبي الوقت وابن عساكر والأصيلي لفظ: في غير دُبر الصلاة وقبلها، انظر:"اللامع"(٤/ ٢٤٦)].