للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ أَرْبَعِينَ (١) آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ، فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ. [راجع: ١١١٨، أخرجه: م ٧٣١، د ٩٥٤، ت ٣٧٤، س ١٦٤٨، تحفة: ١٧٧٣٢، ١٧٧٠٩].

===

(١) قوله: (نحو من ثلاثين أو أربعين) نحو بالرفع، وهو واضح مع التنوين، وفي اليونينية بغير تنوين (١)، وروي "نحوًا" بالنصب مفعول به على أن "من" زائدة في قول الأخفش مفعول به بالمصدر المضاف إلى الفاعل وهو "قراءته"، أو أن قوله: "من قراءته" صفة لفاعل "بقي" قامت مقامه لفظًا، وانتصب نحوًا على الحال، أي: فإذا بقي من قراءته نحوًا من ثلاثين، زاد الأصيلي وأبو ذر: "آية"، كذا في "القسطلاني" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤)، وأيضًا قال القسطلاني: ولا منافاة بين قول عائشة: "كان يصلي جالسًا" وبين نفي حفصة المروي في "الترمذي": "ما رأيته صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدًا"؛ لأن قول عائشة: "كان يصلي جالسًا"، لا يلزم منه أن يكون صلى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام؛ لأنّ "كان" لا تقتضي الدوام ولا التكرار على أحد قولي الأصوليين، ولئن سلمنا أنه صلى قبل وفاته بأكثر من عام جالسًا فلا تنافي؛ لأنها إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك في الجملة، انتهى، كذا في "العيني" (٥/ ٤٣٧ - ٤٣٨). قال: ومن فوائد الحديث: جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلماء، وسواء في ذلك قام ثم قعد أو عكس، ومنعه بعض السلف وهو غلط، انتهى.

* * *


(١) في الأصل: "نحو بالرفع مع التنوين، وفي اليونينية: بغير تنوين، وهو واضح".

<<  <  ج: ص:  >  >>