للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٢)، عَنْ حُصَيْنٍ (٣)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٤)، عَنْ حُذَيْفَةَ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ (٦) بالسِّوَاكِ. [راجع: ٢٤٥].

"قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ" في شحج: "عَنْ خَالِدِ".

===

= القعود جائز في النفل مع القدرة على القيام فما معنى السوء؟ قلت: سوءه من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة، وفيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، انتهى.

(١) "حفص بن عمر" الحوضي.

(٢) "خالد بن عبد الله" ابن عبد الرحمن الطحان.

(٣) "حصين" ابن عبد الرحمن السُّلمي.

(٤) "أبي وائل" شقيق بن سلمة.

(٥) "حذيفة" ابن اليمان رضي الله عنهما.

(٦) قوله: (يشوص فاه) أي: يدلك أو يغسل، قال ابن بطال [٣/ ١٢٦]: هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب؛ لأن شوص الفم لا يدلّ على طول الصلاة، قال: ويمكن أن يكون ذلك غلطًا من الناسخ فكتبه في غير موضعه، أو أن البخاري أعجلته المنية عن تهذيب كتابه، وله فيه مواضع مثل هذا تدلّ على أنه مات قبل تحرير الكتاب، قال العيني (٥/ ٤٦٩): يمكن أن يعتذر عن البخاري في وضعه هذا الحديثَ هنا بوجه مما يستأنس به، وهو أن الترجمة في طول القيام في صلاة الليل، وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد، والتهجد غالبًا يكون بطول الصلاة، وطول الصلاة غالبًا يكون بطول القيام فيها، وإن كان يقع أيضًا بطول الركوع والسجود، انتهى.

وفي "القسطلاني" (٣/ ٢٠٩): قال ابن رشيد: إنما أدخله لقوله: إذا قام

<<  <  ج: ص:  >  >>