للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (١) فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (٢). حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٣) قَالَ:

===

(١) قوله: (فقام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) واستشكل فيه؛ لأنه كان قائمًا كما سيجيء، وأجيب بأن المراد بقوله: فقام أي اعتدل؛ لأنه كان مستندًا إلى الخشبة كما سيأتي، وقيل: هو كناية عن الدخول في الصلاة، كذا في "العيني" (٥/ ٦٤٥)، وقال علي القاري في "المرقاة" (٣/ ١٠٢): قيل: حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وقيل: أحكام هذا الحديث خصت بمن شهد تلك الصلاة، فلم تقم الحجة عليهم يومئذٍ؛ لأنها لم تكن شرعت قبل ذلك، فعذروا في مبدأ أمر السهو فيما فعلوا، انتهى. ومرّ بيانُه عن قريب.

(٢) قوله: (ثم رفع) أي: من السجدتين، فيه المطابقة للترجمة؛ لأن ظاهره أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يتشهد في هذه الصورة، وادّعى ابن المهلب أنه ليس في حديث ذي اليدين تشهد ولا تسليم، قيل: ذلك يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تشهد فيهما وسلّم، ولم ينقل ذلك المحدث، والثاني أنه لم يتشهد فيهما ولم يُسَلِّم، وألحق المسلمون بهاتين السجدتين سنن الصلاة تأكيدًا لهما، والأول يترجح بما في "أبي داود" من رواية أبي المهلب عن عمران بن حصين: "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم"، وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي أيضًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان أيضًا، وقال ابن مسعود والشعبي والثوري وقتادة والحكم والليث وحماد: يتشهَّد ويُسَلِّم، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، كذا في "العيني" (٥/ ٦٤٤).

(٣) "سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>