للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ (٢) يَمَانِيَةٍ (٣) بِيضٍ

"أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ" زاد في صـ: "ابنُ المباركِ".

===

(١) عروة بن الزبير، "قس" (٣/ ٣٧٥).

(٢) قوله: (كُفِّن في ثلاثة أثواب) قال العيني (٦/ ٦٨): به احتج أصحابنا في أن كفن السُّنّةِ في حق الرجل ثلاثة أثواب، لكن قولهم في الكتب: إزار وقميص ولفافة، يمنع الاستدلال به فيكون حجة عليهم في عدم القميص، والشافعي أخذ بظاهره على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف، وبه قال أحمد، ولكن الذي يتمّ به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه بحديث جابر بن سمرة، فإنه قال: "كُفِّنَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة"، رواه ابن عدي (١) في "الكامل"، وفيه ترك العمامة، وفي "المبسوط": وَكَرِهَ (٢) بعض مشايخنا العمامة؛ لأنه يصير شفعًا، واستحسنه بعض المشايخ لما روي عن ابن عمر: أنه كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، وأدار العمامة إلى تحت حنكه، رواه سعيد بن منصور، انتهى.

(٣) قوله: (يمانية) بتخفيف التحتية، منسوبة إلى اليمن، وإنما خفّفوا الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب؛ لأنهم حذفوها لزيادة الألف، وكان الأصل: يمنيّة، "ع" (٦/ ٦٨).


(١) في الأصل: "ابن أبي عدي".
(٢) في الأصل: "ذكره".

<<  <  ج: ص:  >  >>