(٢) يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، "مجمع"(١/ ٥٧٢).
(٣) قوله: (قال إبراهيم) أي: النخعي، ووصل قوله الدارمي [ح: ٣٢٣٩]، وإنما يبدأ بالكفن أولًا لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدمًا على الدين لاستفسر؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان [بيان]، "عيني"(٦/ ٧٩ - ٨٠).
(٤) قوله: (قال سفيان) هو الثوري، "أجر القبر" أي: أجر حفر القبر، "و" أجر "الغسل من" جنس "الكفن" أو من بعض الكفن، والغرض أن حكمه (١) حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من الثلث، "ع"(٦/ ٨٠).