للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَتَادَةُ (١). وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ (٢) مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٣): يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، تُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ (٤): أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

١٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٥)، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٦) قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامٍ، فَقَالَ (٧):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"يَوْمًا بِطَعَامٍ" في نـ: "يَوْمًا بِطَعَامِه".

===

(١) " قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.

(٢) يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، "مجمع" (١/ ٥٧٢).

(٣) قوله: (قال إبراهيم) أي: النخعي، ووصل قوله الدارمي [ح: ٣٢٣٩]، وإنما يبدأ بالكفن أولًا لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يستفسر في حديث حمزة ومصعب بن عمير بأنه عليهما دين، ولو لم يكن مقدمًا على الدين لاستفسر؛ لأنه موضع الحاجة إلى البيان، وسكوت الشارع في موضع الحاجة إلى البيان [بيان]، "عيني" (٦/ ٧٩ - ٨٠).

(٤) قوله: (قال سفيان) هو الثوري، "أجر القبر" أي: أجر حفر القبر، "و" أجر "الغسل من" جنس "الكفن" أو من بعض الكفن، والغرض أن حكمه (١) حكم الكفن في أنه من رأس المال لا من الثلث، "ع" (٦/ ٨٠).

(٥) ابن إبراهيم.

(٦) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

(٧) عبد الرحمن.


(١) في الأصل: "والأرض أن حكمه" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>